المحقق البحراني
375
الحدائق الناضرة
وصلى ثم وجد الماء ؟ قال لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " وصحيحة زرارة ( 1 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال تمت صلاته ولا إعادة عليه " وموثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال قد مضت صلاته وليتطهر " . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع : ( الأول ) - أنه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لا يعيد ، وهو المشهور وعليه دلت الأخبار المتقدمة ، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته ؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) : " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء ؟ قال أما أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد " . ( الثاني ) ما نقل عن المرتضى ( رضي الله عنه ) في شرح الرسالة أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له على دليل وبذلك اعترف أيضا جملة من الأصحاب ، ولعله استند إلى الخبرين المذكورين ، وهو بعيد . ( الثالث ) - ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) من أن من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء تيمم وصلى ثم يعيد إذا وجد الماء ، واحتج على ذلك بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " .
--> 1 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 2 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 3 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 4 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم 5 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم